ينص قانون عمال الخدمة المساعدة الاتحادي على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية، ويشترط القانون أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته موطنه.
تتولى مكاتب استقدام العمالة المساعدة التي تعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، أعمال استقدام العمالة المساعدة، وعرض بياناتها على أصحاب العمل والاختيار منها حسب احتياجاتهم ، سواءا عند رغبتهم في استخراج تصريح العمل على ملف العمالة المساعدة الخاص بصاحب العمل، او الاختيار من العمالة المساعدة التي على كفالة مكتب الاستقدام بنظام الباقة المؤقتة والمرنة، كما يقوم مكتب الاستقدام بتقديم خدمات إضافية تتمثل في طباعة خدمات الوزارة لتصاريح العمالة المساعدة، بالإضافة الى تقديم النصح والتوجيه والإرشاد والتدريب لعمال الخدمات المساعدة .
باقات استقدام العمالة المساعدة :
تتوفر لدى مكاتب استقدام العمالة المساعدة ثلاث باقات لاستقدام وتوظيف عمال الخدمات المساعدة ، وهي كالتالي:
الباقة التقليدية: خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة يسجل على ملف صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد.
الباقة المؤقتة: خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مكتب الاستقدام للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم لدى صاحب العمل.
الباقة المرنة:خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مكتب الاستقدام للعمل بنظام مرن ( ساعات – أيام – شهر- 6 أشهر - سنة).
الجوانب التي يتناولها قانون عمال الخدمة المساعدة
ينظم قانون عمال الخدمة المساعدة رقم 10 لعام 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة، أربعة مجالات رئيسية تتناول التالي :
تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة
شروط عقد عمال الخدمات المساعدة
التزامات وحقوق أطراف العمل ( صاحب العمل – العامل المساعد – مكتب الاستقدام )
تسوية المنازعات
العقوبات
المحاذير.
حقوق عمال الخدمة المساعدة
وفقاً للقانون، تتضمن استحقاقات عمال الخدمة المساعدة التالي:
الأجر/الراتب، على النحو المنصوص عليه في العقد الموحد الموقع عليه من قبل صاحب العمل والعامل ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقه
يوم واحد للراحة أسبوعياً، مدفوع الأجر
ألا تقل الراحة اليومية للعامل عن اثنتي عشرة ساعة، على أن تكون منها ثمان ساعات متواصلة على الأقل
إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماً
تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل وفقا للنظام الصحي المعمول به في الدولة
إجازة مرضية مدتها 30 يوماً في السنة، أول (15) يوم بأجر شامل و(15) يوم التالية بدون أجر
قيمة تذكرة سفر–ذهاب وعودة-على نفقة صاحب العمل مرة كل سنتين
مكان لائق للسكن
وجبات طعام لائقة على نفقة صاحب العمل
الملابس اللازمة لأداء العمل، إن لزم، على نفقة صاحب العمل
الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية الخاصة بالعامل مثل جوازات السفر، والهوية، وما إلى ذلك.
في حال أي نزاع بين العامل أو صاحب العمل، يكون لأي منهما خيار التقدم بشكوى عمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. ستحاول الوزارة بدورها النظر في الشكوى المقدمة وحلها في غضون أسبوعين. وفي حال تعذر ذلك تُحال المسألة إلى المحكمة المختصة.
بموجب القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة ، يُعفى عمال الخدمة المساعدة من رسوم التقاضي في جميع مراحله، ويجب نظر دعاوى عمال الخدمة المساعدة على وجه السرعة.
الأفراد أو الأسر التي تتجاوز دخولها الشهرية 25 ألف درهم من مصادر دخل معلومة
الفئات المرخص لها بالحصول على العمالة المساعدة وفقاً للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء
الحالات الصحية الثابتة بشهادات طبية معتمدة، مع وجود دخل مناسب للأسرة أو الفرد لا يقل عن 15 ألف درهم شهرياً
فئات أصحاب المهن والوظائف العليا مثل الاستشاريين في مختلف التخصصات، والقضاة والمستشارين
أية حالات أخرى يقدرها الوزير، وتتوافر لها ضمانات حقوق العمال، والانضباط لسوق عمل هذه الفئة من العمال بالدولة.
المحاذير
يمنع قانون عمال الخدمة المساعدة:
يحظر استقدام أو تشغيل عامل دون سن 18 عاماً
التمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي
التحرش جنسياً بالعامل، سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً
العمل الجبريأو أية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لما أصدرته الدولة من قوانين، أو صادقت عليه من اتفاقيات
تعريض العامل لأي أعمال تلحق به أضراراً جسدية
تشغيل العامل بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه، وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بهذا القانون.
تنظيم مكاتب الاستقدام
وفقاً لقانون عمال الخدمة المساعدة لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً لاستقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتاً إلا إذا كان مُرخصاً له بذلك النشاط وضمن اشتراطات ومتطلبات الترخيص المعتمدة من الوزارة.
التزامات مكتب الاستقدام نحو العمالة المساعدة:
تمكين العامل من الاطلاع على عرض العمل والحصول على توقيعه وموافقته
إحاطة العامل بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها في العامل. والتزاماته نحو صاحب العمل
إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل خلال ثلاثين يوما على الأكثر سابقة لدخوله الدولة
ألا يطلب أو يتقاضى أي عمولة أو مكافأة مالية من العمال مقابل استقدامهم للعمل داخل دولة الإمارات، إضافة إلى التزامه بعدم استيفاء أي مصاريف من العامل لتنفيذ إجراءات التحاقه بالعمل داخل الدولة
يكون المكتب مسؤولا عن تأمين السكن المناسب، والإعاشة (الطعام) للعمالة المساعدة (سواء المسجلة على المكتب أو التي يتوسط المكتب لاستقدامها عن الفترة ما قبل انتقالها للعمل أو التي تم اعادتها للمكتب لأي سبب كان) ولحين الانتهاء من اجراءات الغاء كفالتها ومغادرتها لدولة وفق الاشتراطات والاجراءات التي تضعها الوزارة .
عدم استقدام أو تشغيل العامل إلا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة، وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، ومع التقيد بالشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة إن وجدت.
أنْ يبرم عقداً، وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة والصادر من أنظمتها، بين العامل وصاحب العمل لتنظيم الالتزامات الحقوق والالتزامات بين الطرفين
تحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده خلال فترة التجربة (6) أشهر إذا تبين أو حدث مما يلي:
ثبوت انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل
ثبوت عدم لياقة العامل الصحية وفقاً للشروط التي تحددها الأنظمة القانونية المعمول بها في الدولة على أن تراعى طبيعة كل مهنة
قيام العام بترك العمل بغير الأحوال المرخص بها وفقاً للأنظمة القانونية المعمول بها بالوزارة
إنهاء العقد برغبة العامل أو بسبب منه لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في هذا العامل
9. تحمل نفقات أعادة العامل الى بلده بعد فترة التجربة 6 أشهر أذا تبين او حدث مما يلي: -
قيام العام بترك العمل بغير الأحوال المرخص بها وفقاً للأنظمة القانونية المعمول بها بالوزارة
انقطاع العامل عن العمل وقيد بلاغ ضده لانقطاعه عن العمل.