تمنح الإجازات السنوية في القطاع الخاص وفقاً للمرسوم سوم بقانون اتحادي رقم (33 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل – قانون العمل الإماراتي.
- يستحق الموظف إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن:
رصيد إجازته 30 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته
يومين عن كل شهر ذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر، وتقل عن سنة
في حال انتهاء خدمة الموظف قبل استخدام السنوية، في هذه الحالة يستحق الموظف إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل
- يستحق الموظف بنمط العمل بالدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، تحدد مدتها في عقد العمل، وذلك وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية لقانون العمل- ( ملف بي دي إف، 10.9 MB)
أحكام عامة تتعلق بالإجازات السنوية
- على الموظف أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع الموظف، أو يمنحها بالتناوب بين موظفي المنشأة لكي يؤمن سير عمله. على صاحب العمل إشعار الموظف بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن شهر.
- يمكن للموظف، بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في الشركة، أن يرحل رصيد إجازته السنوية، أو أياما منها إلى السنة التالية، وفي هذه الحالة يستحق الموظف الأجر عن مدة إجازته السنوية التي قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي.
- لا يجوز لصاحب العمل منع الموظف من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في الشركة، وما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون العمل.
- تدخل في حساب الإجازة السنوية، أيام العطل المقررة قانوناً أو اتفاقاً أو أي مدد أخرى بسبب المرض، إذا تخللت هذه الإجازة وتعتبر جزءاً منها.