المنازعات العمالية الفردية

إذا تنازع صاحب العمل أو الموظف أو أي مستحق عنهما في أي من الحقوق المترتبة لأي منهما، عليه التقدم بشكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. وعلى أية حال، لا  تُسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق العمالية بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه. عند وجود قضية عمالية في المحكمة يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر وفق تصريح عمل مؤقت، لحين تسوية قضيته. اقرأ عن أحكام وإجراءات تقديم الشكاوى العمالية الفردية.



هل كانت معلومات هذه الصفحة مفيدة لك؟

رأيك مهم لتحسين المحتوى بما يضمن تجربة أفضل

(success)
Start chat button