ينظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كلاً من البنوك التجارية، وبنوك الاستثمار، والبنوك الإسلامية، ومحلات الصرافة، والوسطاء الماليين والنقديين، وشركات الاستثمار المالية المرخصة، وشركات التمويل.
ينظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كل من البنوك والمؤسسات المالية التالية:
يعمل في دولة الإمارات عدداُ من البنوك التجارية التي تنقسم بشكل رئيسي إلى قسمين : البنوك الوطنية ( المؤسسة محلياً ) وفروع البنوك الأجنبية.
وجميعها تقدم الخدمات المصرفية التجارية في دولة الإمارات.
تعتبر البنوك المؤسسة محلياً شركات مساهمة عامة، مرخصة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، بينما تمارس فروع البنوك الأجنبية عملها بعد الحصول على ترخيص من المصرف المركزي للعمل في الدولة وفقاً لأحكام القانون المذكور.
يوجد لبعض البنوك الأجنبية مكاتب تمثيلية في دولة الإمارات، وتقوم بتقديم المساعدة في الإجراءات الإدارية.
وفقاً للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 لا تقبل بنوك الاستثمار الودائع ذات الاستحقاق الذي يقل عن سنتين، إلا أنه يمكن للبنك الاقتراض من مقره الرئيسي، ومن البنوك المحلية والأجنبية، أو من الأسواق المالية. ترخص بنوك الاستثمار بموجب النظام رقم 21/2/88 المؤرخ 14/6/1988.
اطلع على:
توفر دولة الإمارات أيضاً الخدمات المصرفية الإسلامية التي تخضع بشكل عام إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف، والمؤسسات المالية، والشركات الاستثمارية الإسلامية.
ووفقاً للمادة 3 من القانون ، يكون للمصارف الإسلامية الحق في مباشرة جميع، أو بعض الخدمات، والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع أنواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1980 م المشار إليه .
ويكون للمؤسسات المالية، والشركات الاستثمارية الإسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والإقراض وغيرها من العمليات المالية ،وكذلك الإسهام في مشاريع قائمة أو تحتاج لتأسيس، واستثمار أموالها في القيم المنقولة، وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المصارف الإسلامية في دبي
في أكتوبر 2013 ، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطة استراتيجية لتطوير القطاع المالي الإسلامي. وشملت الخطة سبع ركائز أساسية، و46 مبادرة استراتيجية. وكان من ضمن المبادرات إنشاء مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي.
روابط ذات صلة
يمكن للمواطنين فتح حسابات مصرفية في أي من البنوك التجارية العاملة في دولة الإمارات، ولهذا الغرض يتعين عليهم تقديم نسخة من جواز السفر أو خلاصة القيد، شهادة راتب، أو خطاب عدم ممانعة من جهة العمل.
أما بالنسبة للوافدين المقيمين في دولة الإمارات فيتعين عليهم تقديم نسخة من جواز السفر مع إقامة سارية المفعول، صورة من بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالإضافة إلى شهادة راتب أو خطاب عدم ممانعة من جهة العمل أو الكفيل. كما يمكن للمواطنين والمقيمين في الدولة فتح حسابات مشتركة أحدهم مع الآخر، وتختلف الإجراءات بهذا الخصوص من بنك إلى بنك.
رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)
بدءاً من 14 أبريل 2012، أصبح استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) إلزامياً لكافة المعاملات والتحويلات البنكية داخل وخارج الدولة، (باستثناء تسديد الدفعات من خلال الشيكات أو بطاقة الائتمان).
(IBAN ) هو رقم الحساب المصرفي الدولي المتوافق مع معيار ISO 13616 ، وهو رقم مميز لحساب العميل يمكن استخدامه بثقة في إجراء عمليات تحويل واستلام الدفعات داخل الدولة وخارجها. وتأتي هذه الثقة من المعيار المقبول دولياً لترقيم حسابات عملاء البنوك وكذلك منهجية معيار ISO 13616 للتحقق من دقة رقم الحساب المصرفي الدولي.
وإذا كان لديك أكثر من حساب لدى البنك الذي تتعامل معه، فسوف تحتاج لرقم حساب مصرفي دولي لكل واحد من تلك الحسابات. ويتعين على البنوك إخطار صاحب الحساب البنكي عن الرقم المصرفي الدولي المميز لحسابه.
روابط مفيدة :
تزدهر أعمال الصرافة في دولة الإمارات، نظراً لتواجد نسبة عالية من الوافدين الذين يقومون بتحويل الأموال إلى عوائلهم، في بلدانهم الأم.
في السنوات الأخيرة، ارتفع عدد محلات الصرافة العاملة في الدولة، كما زاد حجم معاملاتها بشكل كبير، الأمر الذي حدا بالمصرف المركزي إلى إصدار القرار رقم 123/7/1992 بتاريخ 29/11/1992 بشأن تنظيم أعمال الصرافة.
ومن أهم أحكام هذا القرار هو حصر تراخيص مزاولة أعمال الصرافة في المؤسسات والشركات المؤسسة بموجب "قانون الشركات التجارية"، كما يتطلب القرار أن يكون الشخص الطبيعي إماراتي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن (21) سنة.
وفي حالة الشركات يجب ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع. ويحدد النظام الحد الأدنى لرأس المال بمبلغ (1) مليون درهم، أو (2) مليون درهم، حسب نطاق النشاطات التي يرغب مقدم الطلب القيام بها.
ويمكن للوافدين تحويل أموالهم إلى موطنهم من خلال مختلف محلات الصرافة المتوفرة في الدولة، أو من خلال البنوك. وعند تحويل الأموال عبر محلات الصرافة، على العميل إبراز وتوفير نسخة من بطاقة الهوية الخاصة به، الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وكذلك مستند إثبات الدخل أحياناً.
ينظم قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 126/5/95 المؤرخ 25/6/1995 أعمال الوساطة في بيع وشراء الأسهم والسندات المحلية والأجنبية ،والعملات والسلع ، وكذلك التوسط في عمليات السوق النقدية.
وبموجب القرار المذكور، يجب أن يكون الوسيط من مواطني دولة الإمارات في حالة الأشخاص الطبيعيين، ويجب ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية عن 60% في حالة الشركات.
يحدد القرار الحد الأدنى لرأس المال بمبلغ (1) مليون درهم ، و(2) مليون درهم، و(3) مليون درهم حسب مجال النشاطات المنوي القيام بها.
تعتبر " هيئة الأوراق المالية والسلع " في دولة الإمارات، هي الجهة المسؤولة عن منح الرخصة للوسطاء في تداول الأسهم، والسندات المحلية ، إلا أن المصرف المركزي يمنح الرخص لشركات الوساطة التي تتداول في العملات، والسلع ،وعمليات السوق النقدية.
لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى صفحة الأسواق المالية في موقعنا.
اطلع على قائمة الوسطاء الماليين والنقديين (PDF, 16 KB).
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي في دولة الإمارات القرار رقم 164/8/94 في 18/4/1995 لتنظيم أعمال شركات الاستثمار المالية إلى مستوى المعايير الدولية الملائمة، وحماية المستثمرين.
تزاول شركات الاستثمار المالية عملاً أو أكثر من الأعمال الرئيسية التالية:
يجب أن تكون شركة الاستثمار المالية شخصاً اعتبارياً، وأن لا يقل رأسمالها عن (25) مليون درهم، بحيث يزاد رأس المال وفقاً للنشاطات التي تنوي الشركة القيام بها.
كما يتطلب القرار ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية عن 51% من رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المحددة في النظام.
روابط ذات صلة
ينظم قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 58/3/96 في 14/4/1996، والقرار رقم 165/6/2004 في 6/12/2004 أعمال شركات التمويل (التقليدية)، وشركات التمويل التي تمارس أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. تزاول شركات التمويل عملاً أو أكثر من الأعمال الرئيسية التالية: -
ولكن يجب ألا تزيد مساهمة شركة التمويل في رؤوس أموال المشاريع، و/أو إصدارات الأسهم، و/أو السندات، أو شهادات الودائع عن نسبة 7% من رأسمالها.
كما يجب ألا يقل رأس مال شركة التمويل عن 35 مليون درهم، وأن لا تقل نسبة المساهمة الوطنية عن 60% من رأس المال المدفوع، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ، وأية تعديلات لاحقة له.
مواضيع شائعة للبحث